مبدأ قانوني
وحيث أن المستقر عليه قانوناً وقضاءاً بأن الخبرة وفقاًلأحكام المادة 2/6 من قانون البينات من وسائل الإثبات التي ترك المشرع امر اجرائها واعتمادها والأخذ بما جاء فيها لمحاكم الموضوع وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بالمادة 34/1 من القانون ذاته.
وحيث ان عوى المميز ضدها استندت الى الاتفاقية المبرمة فيما بينها وبين الطاعن وكذلك كشف الحساب العائد للطاعن وكذلك كشف الحساب العائد للطاعن المقدم من قبلها وعلى ضوء انكار الطاعن للعمليات المقيدة على حسابه بعد الفترة من 25/5/2009 كون حسابه بذلك التاريخ كان صفراً وفقاً لادعائه كما انه قد طلب اجراء الخبرة المحاسبية للتثبت من القيود الواردة في كشف الحساب المقدم بما في ذلك الفوائد والعمولات المحتسبة مما كان يتعين على محكمة الاستئناف إجراء الخبرة المحاسبية المطلوبة للتوصل الى وجه الحق في الدعوى والى التوصل الى الاساس الذي تم الاستناد اليه في حساب الفوائد والعمولات وفيما اذا كانت متفقة مع اتفاقية التعامل الجارية بينهما ام لا وحيث ان محكمة الاستئناف لم تجرِ تلك الخبرة كما ان تعليلها لرفضها اجراء الخبرة المطلوبة لم يكن سائغاً ما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(85/2018فصل7/2/2018).