مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد ردت على سببي الاستئناف المقدم من الشركة المدعية بصورة واضحة وجلية وبينت بردها أن المستوردات بموجب المعاملة الجمركية(8418309) عبارة عن فريزرا من ضمنها (32) فريزر لم يتم توريدها للقوات المسلحة وهي خاضعة لبند التعرفة الجمركية بنسبة (30%)وأن المستوردات بموجب المعاملة الجمركية (2009/4/24381) عبارة عن افران مستوردة للقوات المسلحة وهي معفاة من الرسوم الاجمركية بالإضافة لبعض المواد (طنجرة ستيل وعربة واحدة وطاولة حديد ومجفف أيدي) لم يتم توريدها للقوات المسلحة وهي خاضعة للرسوم الجمركية وعليه فإن ما جاء برد محكمة الاستئناف رد كافي وجلي ومتفق واحكام القانون وليس فيه ما يعيبة .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1037/2016) فصل (7/6/2017).