مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الاستئناف أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الإختصاص حيث قدموا تقريراً بخبرتهم اشتمل على وصف دقيق وشامل لقطعة الارض من حيث موقعها وتضاريسها وقربها وبعدها من الخدمات وما عليها من أبنية ومحلات تجارية وطرق وممرات ودارس وأشجار متنوعة وبنية تحتية كاملة ثم قاموا بتقدير أجر مثل القطعة موضوع هذه الدعوى سنة فسنة وشهراً فشهر وحسب طبيعة الارض عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى وفق ما جرى عليه اجتهاد محكمة التمييز بهذا الشأن وحيث جاء تقرير الخبرة متفقاً مع القانون وأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية ويكون اعتماده من قبل محكمة الاستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(87/2018فصل29/1/2018).