مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء مساح ومقدر عقاري ومهندس زراعي وهم من ذوي الدراية والاختصاص في مجال المهمة الموكلة اليهم وقدموا تقرير خبرتهم الخطي وحيث جاء تقرير الخبرة واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجله ولم يورد الطاعن أي عيب قانوني ينال منه ومستوف لشروط المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية كما وراعى الخبراء احكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 والأسس والاعتبارات التي افهمت اليهم من قبل المحكمة.
وحيث ان الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً لأحكام المادتين 2/6 و71 من قانون البينات وحيث ان محكمة الاستئنافهي صاحبة الصلاحية في وزن هذه البينة وتقديرها عملاً باحكام المادتين 33و34 من قانون البينات وحيث انها توصلت بقرارها المطعون فيه باعتمادها على تقرير الخبرة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(93/2018فصل25/1/2018).