مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد اعتمدت تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة البداية والذي تم بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم .
وحيث نهض الخبراء المهمة الموكولة إليهم حيص وصفوا قطعة الارض موضوع الدعوى موقعها وشكلها وتربتها وفيما إذا تصلها خدمات أو الطرق والشوارع التي تخدمها ثم قدموا تقريراً تضمن مقدار المساحة المستملكة من قطعة الارض .
وحيث بين الخبراء مقدار الربع القانوني (1757متر مربع) ثم بينوا المساحة الواجب التعويض عنها وهي (1225متر مربع) وقدروا التعويض عن الاستملاك بواقع (18ديناراً) للمتر المربع الواحد من الجزء المستملك وذلك بتاريخ الاستملاك وهو 28/4/2009 مع مراعاة احكام المادة 10 من قانون الاستملاك.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3088/2016) فصل (28/9/2016).