مبدأ قاوني
حيث إن إزالة الشيوع في قطعة الارض موضوع الدعوى وأن مثل هذه الدعاوى هي من الدعاوى غير مقدرة القيمة ولا يجوز الطعن بالقرار الإستئنافي الصادر في مثل هذه الدعاوى الا بعد الحصول على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وفق أحكام المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن الطاعنين لم يحصلوا على هذا الإذن الأمر الذي يستوجب رد الطعن التمييزي شكلاً لعدم حصولهم على الإذن .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1255/2016) فصل(27/6/2016).