مبدأ قانوني
حيث إن العبارات التي استعملها المشرع التي تدل على عدم الجواز والوجوب مما يجعل هذه القاعدة القانونية من القواعد الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وعلى المحكمة تطبيقها من تلقاء نفسها لأنها تنظم مصالح أساسية في المجتمع .
وحيث يكون انتخاب خبراء من قبل المحكمة كمقدرين عقاريين من غير المسجلين وفقاً لأحكام النظام مخالف للقانون فيكون اعتماد تقريرهم الباطل مخالفاً لقاعدة قانونية آمرة .
وحيث إن المحكمة لم تثبت إن كان الخبراء الذين اعتمدت تقريرهم من الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام المادة (7) من نظام تسجيل المقدرين العقاريين فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3604/2016) فصل(8/12/2016).