مبدأ قانوني
حيث إن قيمة الدعوى (7100)ديناراً وأن المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أن ((يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار أما أحكام الاستئناف الأخرى فلا تقبل الطعن إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه )).
وحيث إن الطاعن لم يحصل على إذن بالتمييز حسب الأصول فيكون ما توصلت إليه المحكمة موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3861/2016) فصل (28/12/2016).