مبدأ قانوني
حيث إن الخبراء وعندما أعدوا تقرير الخبرة لم يبنوا ما إذا كان هناك استملاكات سابقه على قطعة الأرض موضوع الدعوى أو القطعة الأم التي أفروت منها قطعة الارض موضوع الدعوى وما إذا كانت هذه الاستملاكات قد استنفذت الربع القانوني أم لا وكان على الخبراء مراعاة ذلك وحيث إن تقرير الخبرة جاء خالياً من هذه البيانات .
وحيث إن المشرع نظم أحكام المقدرين العقارين بموجب نظام المقدرين العقارين واعتمادهم ونصت المادة (7/أ و ب) م هذا النظام على أنه :- (لا يجوز لأي جهة تكليف أي شخص القيام بمهنة التقدير العقاري من غير المقدرين العقارين المسجلين وفقاً لأحكام هذا النظام ) مما يجعل هذه القاعدة القانونية من القواعد الآمرة والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وعلى المحكمة تطبيقها من تلقاء ذاتها لأنها تنظم مصالح أساسية في المجتمع وعليه فإن انتخاب خبراء من قبل المحكمة كمقدرين عقارين من غير المسجلين وفقاً لأحكام التظام يخالف القانون وعليه فإن اعتماد تقريرهم الباطل يعتبر مخالفاً لقاعدة قانونية آمرة .
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تثبت إن كان للخبراءالذين اعتمد تقريرهم من المقدرين العقارين المسجلين وفقاً لأحكام المادة (7) من النظام المشار إليه فيكون قرارها سابقاً لأوانه و مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4012/2016) فصل(25/7/2017).