مبدأ قانوني
حيث إن الشق الجزائي لا يقبل الطعن تمييزاً إلا بعد الفصل فيه موضوعاً وبما أن هذا الشق لا زال قيد النظر فإن الطعن بالشق المدني وبهذه الصورة مستوجب الرد شكلاً وإن منح الإذن بالتمييز لا ينشىء ولا يضفي الصفة القانونية للطعن بهذا الشق .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4179/2016) فصل(27/2/2017).