مبدأ قانوني
حيث إن المطالبة باسترداد حصص و/أو قيمتها من قطع أراضي و/أو فسخ سندات التسجيل و/أو إبطال معاملات إفراز و/أو انتقال بما يتفق مع حجة إرث المرحوم سعدو وفقاً لأسهم التركة وهذه الدعوى بحسب طبيعة الطلبات الواردة فيها دعوى غير مقدرة القيمة وتبقى كذلك بغض النظر عما يشير إليه وكيل المدعين بأنه يقدر قيمتها بمئة ألف دينار لغايات الرسوم .
وحيث إن الحكم الاستئنافي الصادر فيها لايقبل التمييز دون الحصول على إذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك وفقاً لما تنص عليه المادة (191/2) من الاصول المدنية وحيث لم يحصل المميزون على إذن تمييز فإن التمييز مستوجب الرد شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4172/2016) فصل(21/8/2017).