مبدأ قانوني
حيث إن القرار المطعون فيه صدر وجاهياً بحق الطاعن بتاريخ 7/4/2016 وأنه تقدم بهذا التمييز بتاريخ 13/10/2016 بعد فوات المدة المنصوص عليها في المادة (1/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية الامر الذي يتعين معه رد الطعن التمييزي شكلاً لتقديمه خارج المدة القاونية.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4153/2016) فصل(22/1/2017).