مبدأ قانوني
حيث إن لائحة الطعن التمييزي موجهة الى معالي رئيس محكمة التمييز وليس الى محكمة التمييز صاحبة الصلاحية والاختصاص الأمر الذي يجعلها غير مقبولة شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
اجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4086/2016) فصل (17/1/2017).