مبدأ قانوني
حيث إن دعوى إزالة الشيوع من الدعاوى غير مقدرة القيمة حسبما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز وأن الطعن تمييزاً بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى غير مقدرة القيمة غير جائز قانوناً ما لم يحصل الطاعن على قرار بمنحه الإذن لتمييز القرار الاستئنافي من رئيس محكمة التمييز أو من يقوضه عملاً بأحكام المادة (2/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن الطاعن تمييزاً تقدم بطعنه التمييزي قبل أن يحصل على إذن بالتمييز على مقتضى المادة (2/191) من قانون أصول الحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (39647/2016) فصل (7/2/2017).