مبدأ قانوني
وحيث ان وكيل الطاعن السابق المحامي قد تبلغ بالإلصاق بعد تكرار التردد على مكتبه عدة مرات بتاريخ 6/6/2017 وبعد أوقات الدوام الرسمي الساعة 3:35 ظهراً وأن وكيل الطاعن تقدم بطعنه هذا بتاريخ 31/10/2017 بعد فوات المدة القانونية مع التنويه الى انه أرفق مع طعنه شهادة عدم ممانعة من الوكيل السابق المتبلغ المؤرخة بتاريخ 21/10/2017وعليه وعملاً بالمادة 196/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن رد الطعن التمييزي شكلاً يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(190/2018فصل16/1/2018).