مبدأ قانوني
وحيث أن وكيل المميز تبلغ إعلام الحكم الإستئنافي بواسطة السكرتيرة البالغة السن القانوني بتاريخ 1/6/2017 وإن المميز قدم لائحة تمييزه بتاريخ 22/10/2017 أي خارج المدة المنصوص عليها في المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية فيكون من المتوجب رد الطعن شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.
وعليه وعملاً بأحكام المادة 196/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيقرر رد الطعن التمييزي شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(192/2018فصل16/1/2018).