مبدأ قانوني
وحيث أن وكيل المميز تبلغ القرار المميز الصادر عن محكمة استئناف عمان بوساطة المستخدمة لديه التي وقعت على صك التبليغ بتاريخ 2/5/2017 الساعة العاشرة وخمسون دقيقة صباحاً وهو تبليغ أصولي موافق لأحكام المادة 8 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث ان مدة الطعن ثلاثون يوماً من اليوم التالي للتبليغ فإن هذا الطعن التمييزي المقدم بتاريخ 24/9/2017 يكون مقدماً بعدانقضاء ميعاد الطعن المحدد بالمادة 191/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل الطعن مستوجب الرد شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(194/2018فصل14/1/2018).