مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات وإنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً .
وحيث إن محكمة الاستئناف قررت إجراء خبرة جدية بمعرفة خمسة خبراء لم تعتمدها وأجرب خبرة سباعية من اصحاب المعرفة والاختصاص قدموا تقرير خبرتهم وفقاً للمهمة الموكولة إليهم وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعي وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمتنا في القضايا المماثلة.
وحبث إن هذه الخرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1180/2016) فصل (24/5/2016).