مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات وفقاً للمادة (6/2) من قانون البيات وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتو ومستخلصة استخلاصاً سائغاً .
وحيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت الخبرة التي أجرتها محكمة بداية السلط بمعرفة ثلاثة خبراء من أصحاب المعرة والاختصاص الذين قدموا تقرير خبرتهم وفقاً للمهمة الموكولة إليهم وقدروا التعويض الذي يستحقة المدعي وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمتنا في القضايا المماثلة .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1167/2016) فصل (29/5/2016) .