مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أجرت خبرة فنية ثانية تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد نهضوا بالمهمة المومولة إليهم حيث وصفوا قطعة الارض موضوع الدعوى وموقعها وصلاحيتها للزراعة وأنها ضمن منطقة سكنية تصلها كافة الخدمات كما أشار الخبراء للإنساءات الكهربائية (خط النقل الكهربائي) الذي يمر م أجواء القطعة والمساحة بين جناحي الأسلاك وارتفاع الخط ومسافة الأمان والمساحة المتضررة من قطعة الرض نتيجة ذلك وهي كامل مساحة القطعة وقدر الخبراء نقصان قيمتها وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمتنا وحيث لم يرد على هذا التقرير أي مطعن واقعي أو قانوني ينال منه.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1168/2016) فصل (8/6/2016) .