مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة التي جرت في الدعوى سواء أمام محاكمة الدرجة ااولى أو أمام محكمة الاستئناف تضمنت وصفاً للضرر الذي لحق بقطعة الأرض موضوع الدعوى نتيجة الإنشاءات الكهربائية التي قامت بها المميزة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1168/2016) فصل (8/6/2016) .