مبدأ قانوني
حيث إنه لا يكون الحكم الصادر ع محكة الاستئناف قابلا ً للتمييز إلا بعد الحصول على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أومن يفوضه بذلك وفق مقتضى المادة (2/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث إن الطاعن لم يحصل على هذا الإذن فيكون الطعن مستوجب الرد شكلاً .
ومن جانب آخر فإن هقود البيع للمعاملات المطلوب إبطالها لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ولا تجيز المادة (191) من القانون ذاته سالفة الاشارة الطعن بالتمييز في الدعوى الحقوقية التي لا تزيد قيمة المدعى به على عشرة آلاف دينار إلا بعد الحصول على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وحيث إن الطاعن لم يحصل على الإذن المطلوب فيكون التمييز الماثل مستوجب الرد شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1196/2016) فصل (31/7/2016) .