مبدأ قانوني
حيث إن القرار المطعون فيد صدر وجاهياً بحق المميزة (المستأنف عليها) بتاريخ 24/1/2016 وتقدمت بطعنها التمييزي بتاريخ 6/3/2016 فيكون مقدماً بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (1/191) من قانون أصوصل المحاكمات المدنية مما يتعين رده شكلاً.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1311/2016) فصل (7/6/2016).