مبدأ قانوني
حيث إن قيمة الدعوى أقل من عشرة آلاف دينار وأن المميزين لم يحصلوا على إذن بالتمييز كما تتطلب المادة (191) من الأصول المدنية مما يستوجب الرد شكلاً.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1375/2016) فصل (13/7/2016).