مبدأ قانوني
حيث إن قيمة الدعوى لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولم تحصل الطاعنة على إذن تمييز فيكون التمييز مستوجب الرد شكلاً بحكم المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحي توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1413/2016) فصل (2/8/2016) .