مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء وتحت إشرافها أفهمتهم المهمة الموكولة إليهم وحلفتهم القسم ص 16/15 وأنهم قدموا لها تقريراً ص 19/18.
وحيث إن الخبراء راعوا في خبرتهم جميع الأسس والاعتبارات التي أفهمت لهم عند الكشف وتوفرت بتقريرهم متطلبات المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل من هذه الخبرة بينة صالحة لبناء حكم بالاستناد إليها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1494/2016) فصل (13/7/2016).