مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة أجريت لدى محكمة الدرجة الاولى وتحت إشرافها وإن الخبيرين قدما تقريراً مفصلاً بينا فيه موقع الأرض وصفة التنظيم وقربها من مناطق العمران ومسار خط كهرباء الضغط العالي وهو بجهد (132 ك.ف) وبينا ماهية الضرر والمساحة المتضررة وقدروا بدل نقصان القيمة للمساحة المتضررة قبا إنشاء الخط وبعد إنشائه بتاريخ إحداث الضرر الواقع في 2013.
وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1502/2016) فصل (28/6/2016).