مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف ووصولاً إلى وجه الحق في الدعوى أجرت خبرة جديدة تحت إشرافها بوساطة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والاختصاص حيث نظموا تريراً خطياً شاملاً ومفصلاً ومرفقاً به مخططاً توضيحياً حيث بينوا سير خطوط الضغط العالي في قطعة الارض موضوع الدعوى وموقع البرج فيها وبينوا في تقرير الخبرة ماهية الضرر الذي لحق بقطعة الارض والمساحة المتضررة على ضوء طول مسار خط الضغط العالي آخذين بعين الاعتبار مسافة الأمان الكهربائي المحددة من قبل هيئة قطاع الكهرباء الأردنية وقدروا سعر المتر المربع الواحد منها قبل مرور الخط وبعد مروره وتاريخ مرور الخط في عام 2013 آخذين بعين الاعتبار البيوع في المنطقة واستفادتها من الخدمات وموقعها وتنظيمها وصلاحيتها للبناء والزراعة وصولاً الى نقص قيمة المتر المربع وبالنتيجة نقص قيمة المساحة المتضررة كاملة .
وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء وفق المهمة الموكلة للخبراء وقد راعوا في إعداده العناصر والاعتبارات السابف الاشارة إليها حيث جاء موفياً للغرض الذي أعد من أجله ومتفقاً مع المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1631/2016) فصل (28/9/2016).