مبدأ قانوني
حيث إن المحكمة قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة الخبراء من ذوي الاختصاص قاموا وتحت إشرافها بالوقوف على رقبة العقار وتقدموا لاحقاً بتقريرهم المشتمل على وصف شامل ودقيق للأرض موضوع الدعوى .
وحيث تبين للخبراء مسار خطوط الظغط العالي من خلال الأرض وبناء الأبراج فيها مما ترتب عليه ضرر للقسم الواقع تحت الأسلاك وعدم الانتفاع بالمساحة التي تشغلها الأبراج .
وحيث إنه تم احتساب التعويض بقيمة الجزء المتضرر قبل مرور الخطوط وبناء الأبراج وقيمتها بعد مرورها بتاريخ إنشائها عام 2013 والفارق هو التعويض المستحق فجاء التقرير مشتملاً على المهمة الموكولة للخبراء .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للأصول و القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1723/2016) فصل (9/10/2016).