مبدأ قانوني
حيث إن المحكمة قد قررت في جلسة 9/4/2015 إجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء مهندسين ومقدر عقاري وأجلت إجراء الكشف ثلاث مرات آخرها في جلسة 20/5/2015 حيث قررت رفع الجلسة لإجراء الكشف والخبرة الى يوم الاربعاء 3/6/2015 ولم نجد بين أوراق الدعوى محضر لجلسة 3/6/2015 المحضورة كما أن محضر الكشف يشير إلى أن الكشف قد تم من قبل القاضي المنتدب لدى محكمة استئناف عمان رئيس الهيئة القاضي (فايز الملاحمة) ولم يرد في ملف الدعوى ما يشير إلى صدور قرار من هيئة المحكمة بانتداب القاضي المذكور بإجراء الكشف وعليه يكون الكشف والخبرة والحالة هذه غير مستوفية لمتطلبات المادة (2/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1773/2016) فصل (17/7/2016).