مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الدرجة الاولى كانت قد أجرت الخبرة المحاسبية فيي الدعوى بناء على طلب المدعية لبيان نتيجة التعامل الذي جرى بين الطرفين وفيما إذا كانت هناك مبالغ قد ترصدت للمدعية بذمة المدعى عليها نتيجة التعامل بينهما على ضوء أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وأن الطرفين قد تركا أمر انتخاب الخبير المحاسبي للمحكمة وقررت إجراء الخبرة المحاسبية بمعرفة الخبير المحاسبي رامي والذي قدم تقريراًخطياً بخبرته وتقرير لاحق.
وحيث إن تقرير الخبرة قد تضمن إطلاع الخبير على ملف الدعوى ودفاتر المدعى عليها وقيامه بدراسة الملفات والأوراق التي اطلع عليها وذكر أن المدعى عليها تمسك حسابات منظمة أصولياً ومدققة من قبل مدقق حسابات وأنه قد تبين له نتيجة التدقيق أن ذمم الشركة المدعية لدى المدعى عليها قد تم ترحيل جميع الفوائد من مبيعات ومشتريات وقيود محاسبية وسندات قبض وصرف صحيحة وأوضح ذلك بالجدول المرفق بتقرير الخبرة من بداية التعامل من 13/7/2005 وحتى آخر تعامل في عام 2012 .
وذكر الخبير أنه وبعد الاطلاع على حسابات المدعى عليها وجد أن جميع الحركات الحسابية قد سجلت ضمن قيود محاسبية وسندات صرف وقبض صحيحة وتم ترحيلها بصورة صحيحة وأن هذه المؤسسة تملك حسابات أصولية ومنظمة ومدققة من قبل مدقق حسابات على ذمة الشركة المدعية وأنه ونتيجة التدقيق في الحسابات والقيود التي أشار إليها في تقرير الخبرة توصل الى نتيجة مفادها أن ذمة المدعية مدينة وليست دائنة بالمبلغ الوارد بتقرير الخبرة .
وحيث إن الخبرة قد أستندت الى أوراق وقيود منظمة بصورة أصولية وبعد اطلاع الخبير على قيود المدعى عليها والتي تملك حسابات أصولية ومنظمة بصورة قانونية وكان هذا التقرير مستوفياً لشروطه القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد أي مطعن قانوني أو واقعي ينال منه فإن اعتماد محكمتي الموضوع الخبرة لا يخالف القانون.
وحيث إن الخبرة وسيلة إثبات وفق أحكام المادة 6/2 من قانون البينات فإنها تشكل بينات قانونية على انشغال أو عدم انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به .
وحيث إن الخبرة قد أثبتت أن المدعية مدينة في هذه الدعوى بالمبلغ الوادر بتقرير الخبرة وليست دائنة فإن الدعوى المدعية تكون قد بقيت دون إثبات ومستوجبة الرد .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1777/2016) فصل (22/8/2016).