مبدأ قانوني
حيث إن الخبراء قاموا بالمهمة الموكولة إليهم وهي تقدير التعويض عن الضرر الذي لحق بأرض المدعين وفقاً للمعادلة التي استقر عليها الاجتهاد القضائي .
وحيث إن الخبرة التي قام عليها القرار المطعون فيه قد جاء موافقاً للقانون والأصول ولم يرد عليها من الطعون ما يجرحها أو ينال منها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1795/2016) فصل (31/7/2016) .