مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من احكام المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التللي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كامت قد صدرت قد صدرت تدقيقاً او بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً.
اما الاحكام الاستئنافية فلا تقبل الطعن بالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه.
وحيث انه وبالرجوع الى لائحة دعوى المدعي فإن موضوعها هو المطالبة بتثبيت فترة عمل المدعي أثناء فترة عمله لدى المدعى عليها الاولى وشمول هذه الفترة بأحكام قانون الضمان الإجتماعي من خلال المدعى عليها الثانية للفترة الممتدة من 1/4/90 وحتى تاريخه اي ان المطالبة في حقيقتها غير محددة القيمة ولا عبرة لإيراد المدعي في لائحة دعواه أن قيمة الدعوى عشرة آلاف وواحد دينار لغايات الرسم.
وحيث ان الطاعن لم يحصل على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه فيكون هذا الطعن مستوجباً للرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(135/2017فصل15/2/2017).