مبدأ قانوني
وحيث انه وباستقراء نص المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح المعدل رقم 30 لسنة 2008 فقد اصبح اختصاص محكمة بداية الجزاء بصفتها الاستئنافية ضد الأحكام الصلحية الجزائية.
1-الأحكام الصادرة في المخالفات مالم يكن صادراً بالغرامة.
2-الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات.3-الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
4-الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها.
وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية الى محكمة الإستئناف.
وحيث ان قابلية الحكم للطعن وصف يلحق بالحكم عند صدوره فإن المرجع الإستئنافي للطعن فيه يتحدد طبقاً لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
وحيث ان الحكم الصادر بحق المشتكى عليه هو الحبس مدة شهرين والرسوم كما جاء بالقرار المطعون فيه فإن محكمة بداية جزاء السلط بصفتها الإستئنافية هي المختصة بنظر الطعن وفقاً لأحكام المادة 10/3 من القانون ذاته.
وعليه وعملاً بأحكام المادتين 322 و327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن تعيين محكمة بداية جزاء السلط بصفتها الإستئنافية مرجعاً مختصاً للنظر في الطعن الاستئنافي واعتبار المعاملات التي اجرتها محكمة استئناف عمان غير المختصة صحيحة يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(7/2017فصل10/1/2017).