مبدأ قانوني
وحيث ان الدعوى قيدت ابتداءً لدى مدعي عام اربد واسمتع فيها الى شهادة المشتكي فيكون هو المختص بمعالجة الدعوى التحقيقية على مقتضى المادة 5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا افضلية لمرجع على اخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه.
لذا وعملاً بالمادة 327/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نقرر تعيين مدعي عام اربد مرجعاً مختصاً لرؤية الدعوى واعتبار الاجراءات التي قام بها المدعون العامون غير المختصين صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(78/2017فصل24/1/2017).