المادة (1) :
عملا بأحكام المادة (14) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/2020- بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 19/3/2020- الموافقة على إجراء تعديلات على جداول التعريفة الجمركية المبينة إزاء كل بند من بنودها في التنسيب التالي :
تنسيب
استناداً للصلاحيات المخولة الينا بموجب المادة ( 14 ) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته ، ننسب:
1 – إجراء التعديلات التالية على التعريفــة الجمركية والمبينة إزاء كل بند من بنودها في الجدول أدناه:
رمز النظام المنسق |
وحدة الاستيفاء الحالي |
الرسم الحالي |
وحدة الاستيفاء المقترحة
|
الرسم المقرر دينار/لتر |
2203.00 |
القيمة |
200% |
لتر |
1.5 |
2205.10 |
القيمة |
200% |
لتر |
7.5 |
2205.90 |
القيمة |
200% |
لتر |
8 |
2206.00 |
القيمة |
200% |
لتر |
9 |
2208.20 |
القيمة |
200% |
لتر |
17 |
2208.30 |
القيمة |
180% |
لتر |
9.5 |
2208.40 |
القيمة |
200% |
لتر |
7.5 |
2208.50 |
القيمة |
200% |
لتر |
7.5 |
2208.60 |
القيمة |
200% |
لتر |
4 |
2208.70 |
القيمة |
200% |
لتر |
9.5 |
2208.909 |
القيمة |
200% |
لتر |
8 |
2- يعمل بهذه التعديلات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
الدكتور.عبدالمجيد الرحامنة د. طارق الحموري د. محمد محمود العسعس
مدير عــــام الجمــارك وزير الصناعة والتجارة والتموين وزيــر الماليــــــــة