المبدأ القانوني 49
” وحيث أن جميع التبليغات التي تمت فيها وأجرتها دائرة تسجيل الأراضي تعتبر صحيحة ومنتجة لاثارها القانونية حيث لم يطعن فيها بالتزوير وفقاً للمادة (3/15/أ) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2009 وبالتالي لا يجوز إبطال عقد البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز هيئة عادية رقم 4197/2013 فصل بتاريخ 10/8/2014