مبدأ قانوني 8
” حيث ذكر في متن الحكم أن المميز أنكر واقعة تحرير الشيك إلا أنها إعتبرت الشيك ورقة تجارية تتمتع بالإضافة الذاتية وحيث لم ينكر الطاعن توقيعه على هذا الشيك صراحة أو دلالة فإنه يعتبر حجة عليه بما ورد فيه أعمالاً لحكم المادة (11) من قانون البينات وحيث أن البينة التي توصلت إليها محكمة الإسئتناف صحيحة ومتفقة وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 665/2015 فصل بتاريخ 20/5/2015.