مبدأ قانوني 38
” حيث أن المدعى عليه لم يدع الإيفاء لأي جزء من قيمة الشيك أو كامل قيمة الشيك وعليه فإن طلب اليمين الحاسمة غير منتج كون قيمة الشيك ثابتة ببينة خطية وهي الشيك ولا يجوز إثبات خلاف ذلك “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1919/2014 فصل بتاريخ 23/11/2014.