المبدأ القانوني 62
” حيث تم تنظيم عقد بيع لدى دائرة تسجيل أراضي ناعور بموجب وكالة عدلية مزورة وحيث أن عقد البيع يعتبر باطل لتنظيمه بناءً على وثائق مزورة وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 812/2009 فصل بتاريخ 29/10/2009.