المبدأ القانوني 65
” حيث أن محكمة الدرجة الأولى قررت إبطال إجراءات البيع لمخالفتها أحكام المادة (13) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لعدم إرسال مدير تسجيل الأراضي الإخطارات المنصوص عليها في المادة (13) المذكورة الى دائرة الإجراء المختصة بالتبليغ لتبيلغها وفق الأصول بل تم إرسالها الى رئيس مركز زهران ومن ثم جميع التبليغات تمت بالنشر خلافاً لأحكام القانون وتعتبر الإخطارات باطلة بمقتضى المادة (16) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2814/2010 فصل بتاريخ 4/4/2011.