المبدأ القانوني 67
” حيث جرت التبليغات وكانت صحيحة ومنتجة لآثارها ولم يطعن فيها إلا بالتزوير وعليه حسب نص المادة ( 1/13) من قانون الأموال غير المنقولة تأمينا للدين وعليه يكون عقد البيع صحيح ولا يجوز إبطال عقد البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1183/2010 فصل بتاريخ 5/12/2010.