المبدأ القانوني 71
” حيث ثبت أن الهوية التي تم بموجبها تنظيم الوكالة العدلية غير القابلة للعزل موضوع الدعوى هي هوية مزورة ويجب إعادة الحال الى ما كانت عليه وأن البيوع التي تمت بموجب وكالة مزورة هي باطلة ولا ترتب أثر وعليه يجب إبطال عقد البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3599/2009 فصل بتاريخ 28/2/2010.