المبدأ القانوني 74
” حيث أن محكمة الإستئناف خالفت أحكام المادة (202) من قانون أصول محاكمات المدنية وأن محكمة التمييز إعادة أوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف لمعالجة الطعون المثارة من قبل المميز ( المستأنف /المدعي ) المتمثلة بما يلي :
- عدم قيام مدير التسجيل بإجراء الكشف ووضع اليد بشكل صحيح وقانوني.
- نشر الإعلانات جميعها دون أن تتضمن ذكر لنوع الأرض وهل هي سكن أم تجاري ولا عنوانها وكذلك القيمة المقدرة.
- قرارات الإحالة باطلة وغير قانونية وأن توقيعها من نهر الهلسة وهي لا تملك تفويضاً في حينه من مدير عام الأراضي وغير مخولة بذلك.
- لا يوجد قرار إحاله نهائي وأنه تم إختتام المزاودة بصورة مخالفة للقانون.
وعليه فقد كان على محكمة الإستئناف وعلى ضوء إتباعها قرار النقض القيام بمناقشة هذه الدفوع ومدى مطابقة ما قامت به دائرة الأراضي المختصة من إجراءات لمعاملات تنفيذ الدين الصادرة بالاستناد للمادة (10/11) من نظام تسجيل الاراضي رقم (1) لسنه 1953وهي التعليمات المتوجب مراعاتها في معاملة تنفيذ سند الدين وحيث أنها لم تقم بذلك فإن قرارها في غير محله وعليه لا يجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1010/2015 فصل بتاريخ 13/9/2015.