المبدأ القانوني 78
” حيث نصت المادة (15) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين وتعديلاته ( لا يجوز للدائن الذي أحيل العقار على أساس أن يتصرف في ذلك العقار بالبيع أو الرهن خلال سنة كاملة من تاريخ الإحالة القطعية عليه إذ يحق للمدين خلال هذه المدة إسترداد هذا المال غير المنقول إذا قام بدفع مبلغ الدين وفوائده والرسوم والنفقات التي دفعتها الدائن) . وحيث أن القانون أعطى الوكلاء حق الحصول في القاضي المنتدب على قرار بأن يستردوا لمصلحة التفليسة الأشياء المرهونة بعد وفاء الدين وكما منح القانون حق الإعتراض على قرارات القاضي المنتدب للتفليسة أمام المحكمة المختصة وكذلك منح القانون حق إسترداد المال خلال سنة إذا دفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات وعليه فإن عقد البيع الذي تم يعتبر صحيح ومنتج لاثاره وعليه لا يجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1719/2013 فصل بتاريخ 1/9/2013.