المبدأ القانوني 87
” وحيث أن المدعية أبرمت مع المدعى عليه إتفاقية خطية ببيع القسم الغربي من طابق التسوية المقام على قطعة الارض من أراضي عمان وقد أقر المدعى عليه بالاتفاقية بإستلامه المبلغ ولم يتم التنازل عنها لدى دائرة تسجيل الأراضي فإن هذا العقد هو عقد باطل وفقاً لاحكام المادة (168) من القانون المدني ولا يرتب أي أثر ويتوجب إعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد بإعادة الثمن المقبوض للمدعية وعليه يتم إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادره عن الهيئة العادية رقم 167/2013 فصل بتاريخ 4/4/2013.