المبدأ القانوني 104
” حيث أن معاملة بيع العقار موضوع الدعوى قد تمت وأحيل العقار على شركة بنك الأردن كمزاود أخير وحيث أن دائرة تسجيل الأراضي وكما سبق بيانه أجرت التبليغات في معاملة تنفيذ سند الدين موضوع الدعوى بواسطة مركز أمن الشميساني وإستناداً للتعليمات الصادرة عن مدير عام الأراضي والمساحة إستناداً للمادتين (10 و11) من نظام تسجيل الأراضي رقم 1 لسنة 1953 فإنه والحالة هذه تكون قد طبقت تعليمات صادرة عن موظف عام تتعارض مع أحكام قانون الإجراء ووضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 قبل تعديله مما يتوجب إعتبار كافة إجراءات البيع باطلة وإن تقديم إعتراض على التبليغات وعلى التخمين لا يعتبر تنازلاً عن بطلان التبليغات حيث أن الطعن في التبليغات إبتدأ وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرارات التمييز الصادره عن الهيئة العادية رقم 948/2009 فصل بتاريخ 7/5/2009. والقرار رقم 2302/2010 فصل بتاريخ 9/2/2011.