مبدأ قانوني 73
” حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في عدم تطبيق أحكام المادتين ( 10 و 11) من قانون البينات وحيث أن المدعية أسست دعواها للمطالبة بالمبلغ المدعى به إستناداً إلى الورقه وأنكر إنشغال ذمته بالمبلغ المدعى به ولم يتقدم بأية بينة لإثبات خلاف ذلك فتكون إزاء سند عادي له حجية بالإثبات وفق حكم المادتين ( 10 و 11) “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3217/2013 فصل بتاريخ 23/1/2012.