مبدأ قانوني 77
” حيث نجد أن محكمة الإستئناف عالجت ما ورد بهذا السبب بقرارها المميز معالجة وافية وتوصلت إلى عدم جواز إجراء الخبرة الفنية على الشيك والبيانات الواردة فيه للتناقض في أقوال المميز في مراحل الدعوى المختلفة ذلك أن المدعى عليه يتناقض في أقواله فتارة يذكر أن هذا الشيك أعطي للميز ضده كتأمين وتارة أخرى يقول أن هذا الشيك سلمه للمميز خالياً من البيانات ثم يذكر أخيراً في السبب الثاني أسباب طعنه الإستئنافي أن قيمة هذا الشيك إستلمه المميز ضده وأنه يطلب البينة الشخصية ذلك الأمر الذي يغدو معه أن إجراء الخبرة في ضوء ما سبق يصبح غير منتج للتناقض لأنه حجية مع التناقض إعمالاً للقاعدة الكلية الواردة في المادة ( 58) من القانون المدني وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3132/2013 فصل بتاريخ 2/1/2014.