مبدأ قانوني 82
” حيث أن ورقة الشيك هي ورقة تجارية عندما تشتمل على البيانات الإلزامية الواردة في المادة (228) من قانون التجارة فإنها تتمتع بالكفاية الذاتية في الإثبات بإعتبارها دعوى صرفية ولا تشتمل الشيكات على سبب الدين كما أن سبب الدين ليس بينة مطلوبة لإستكمال الشيك صفته القانونية وأن الدعوى ليست للمطالبة بأصل الحق فإن قرار محكمة الإستئناف متفق وأحكام قانون التجارة “.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1783/2013 فصل بتاريخ 1/12/2013.